الشريف المرتضى
381
الذريعة ( أصول فقه )
مبلغها ، ووقف ذلك على البيان ، وهو مكلف للعزم على ذلك ، وتوطين النفس على فعله متى بين له . وكذلك في الصلاة يعلم أنه مكلف لفعل هو عبادة ، إلا أنه لا يعرف كيفية هذه العبادة ، وهو منتظر بيانها ، والخطاب بالزنجية بخلاف هذا كله . قالوا : وذلك أنه يمكن في الخطاب بالزنجية مثل ما خرجتموه في المجمل ، لان الحكيم إذا خاطب العربي بالزنجية ، فلا بد من أن يقطع المخاطب على أنه قد قصد بخطابه - وإن كان بالزنجية - إلى أمره ، أو نهيه ، أو إخباره ، ويجب عليه أن يعزم على فعل ما يبين أنه أمره به ، والكف عما لعله يبين له أنه نهاه عنه ، وكرهه منه ، ويوطن نفسه * على ذلك ،